أحمد بن النقيب المصري

24

عمدة السالك وعدة الناسك

2 - وتعميم شعره وبشره بالماء ، حتى ما تحت قُلْفَةِ غير المختون ، وما يظهر من فرج الثيب إذا قعدت لحاجتها . ولو أحدث في أثنائه تممه ، ولو تلبد شعره وجب نقضه إن لم يصل الماء إلى باطنه ، ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل ، ويكفي لهما غسلة في الأصح . ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما . ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا ، أو نية أحدهما حصل دون الآخر . فصل [ الأغسال المسنونة ] : يسن غسل الجمعة ، والعيدين ، والكسوفين ، والاستسقاء ، ومن غسل الميت ، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ، وللإحرام ، ولدخول مكة المشرفة ، وللوقوف بعرفة ، وللطواف والسعي ، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالمشعر الحرام ، وثلاثة لرمي الجمار أيام التشريق . باب التيمم وشروط التيمم ثلاثة : أحدها : أن يقع بعد دخول الوقت ، إن كان لفرض أو لنفل مؤقت . بل يجب نقل التراب في الوقت ، فلو تيمم شاكاً في الوقت لم يصح وإن صادفه ، ولو تيمم لفائتة ضحوة ، فلم يصلِّها حتى حضرت